النظام الأساسي لجمعية التضامن
الفصــل الأول
التسميات والتعاريف
مادة(1) : يكون للألفاظ الواردة في
هذا النظام المعاني الموضحة أمامها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
1. الجمعية: جمعية التضامن الاجتماعي
الخيرية.
2. مقر الجمعية : المديرية.
3. نطاق عملها الجغرافي: مديرية أسلم ولها أن تمد
نشاطها خارج نطاق المديرية.
4. الجهة المختصة: وزارة التأمينات والشئون
الاجتماعية أو مكتبها في المحافظة.
5. الوزير المختص : وزير التأمينات والشئون
الاجتماعية.
6. الجمعية العمومية: جميع الأعضاء المؤسسين
للجمعية.
7. الهيئة الإدارية : الهيئة الإدارية المنتخبة
للجمعية من قبل الجمعية العمومية.
8. لجنة الرقابة : لجنة الرقابة المنتخبة من
الجمعية العمومية.
9. القانون: قانون الجمعيات الخيرية.
الفصل الثاني
الأهداف والوسائل
مادة (2): تعمل الجمعية لتحقيق
الأهداف التالية:
1. السعي
لتحقيق التضامن والتكافل الاجتماعي وإشاعة روح الأخوة الإسلامية بين أفراد المجتمع.
2. الإسهام
في مد يد العون للفقراء والمحتاجين والمعوزين والمرضى.
3. الاهتمام
بالأسر المنتجة ودعمها وكفالة الأيتام.
4. العمل
على تيسير الزواج حسب الاستطاعة.
5. الإسهام
في تربية النشء والشباب عن طريق رعاية الأندية ورعاية حلقات التحفيظ والطلاب.
6. العمل
على إصلاح ذات البين وإحياء روح الوحدة والإخاء في المجتمع.
7. الإسهام
في مشاركة المجتمع في الأفراح والأتراح.
8. العمل
على نشر الوعي ومحاربة الجهل وترسيخ القيم والفضائل.
9. تشجيع
ورعاية المبدعين في شتى المجالات.
10. الاهتمام
بمتابعة وتوفير الخدمات والمصالح العامة للمديرية في شتى المجالات لدى الجهات
الرسمية والشعبية والهيئات الخيرية.
11. العمل
على تثقيف المرأة ورعايتها في مختلف المجالات.
مادة(3): تعتبر الجمعية ذات شخصية اعتبارية وتسعى لتحقيق أهدافها بكل
الوسائل والطرق المشروعة وبالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والمحسنين والجهات
الخيرية الأخرى.
الفصل الثالث
مـوارد الجمـعـيـة
مادة(4): تتكون موارد الجمعية من الآتي:
1) الدعم
الحكومي الذي يقدم للجمعية.
2) اشتراكات
الأعضاء بحسب ما تقره الجمعية العمومية.
3) الزكوات
المقدمة من بعض القادرين.
4) المساعدات
والهبات التي توافق عليها الهيئة الإدارية.
5) الوقف
الخيري الذي يوقفه المحسنون لصالح الجمعية.
6) عائدات
المشروعات الاستثمارية التي تقيمها الجمعية.
7) رسوم
العضوية.
8) أية
مصادر أخرى لا تتنافى مع القوانين واللوائح النافذة.
مادة (5): يمسك حسابات الجمعية سنوياً محاسب مختص وتدار كافة الأعمال
المحاسبية للجمعية بموجب الأنظمة المالية والمحاسبية النافذة.
مادة (6): تقدم الهيئة الإدارية الحساب الختامي ضمن التقرير السنوي إلى
الجمعية العمومية لمناقشته وإقراره في اجتماعها السنوي.
مادة(7): تبدأ السنة المالية للجمعية ببداية السنة المالية للدولة
وتنتهي بنهايتها ، ما عدا سنة التأسيس فتبدأ السنة المالية من بداية مباشرة الهيئة
الإدارية لعملها.
الفصـل الـرابـع
الهيكل الإداري للجمعية
مادة (8): يتكون الهيكل الإداري للجمعية من الآتي:
1- الجمعية
العمومية.
2- الهيئة
الإدارية.
3- لجنة
الرقابة والتفتيش.
مادة (9): الهيئة الإدارية ولجنة الرقابة والتفتيش يتم انتخابها من بين
أعضاء الجمعية العمومية.
الفصل الخامس
الجمعية العمومية
مادة(10): الجمعية العمومية: هي أعلى سلطة للجمعية والتي تتألف من جميع
الأعضاء المؤسسين للجمعية.
مادة(11): تجتمع الجمعية العمومية مرة واحدة كل سنة ويحق لها عقد
اجتماعات استثنائية بدعوة من نصف أعضائها على الأقل أو من الهيئة الإدارية أو من
اللجنة الرقابية.
مادة (12): يعتبر اجتماع الجمعية العمومية قانونياً إذا حضر الاجتماع
النصف وواحد وإذا لم يتوفر هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة أسبوع بعده يصبح
الاجتماع قانونياً بأي نسبة تحضر الاجتماع.
مادة(13): يكون التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية علناً بواسطة رفع
الأيدي باستثناء انتخابات الهيئة الإدارية فيكون التصويت بالاقتراع السري وتصدر
قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات
يرجح الذي فيه الرئيس.
مادة(14): يتم انتخاب رئيس الجمعية والأمين العام ولأمين العام المساعد والمسئول
المالي أولاً ثم يتم انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية من بين أعضاء الجمعية
العمومية بالاقتراع السري ولمدة ثلاث سنوات.
مادة(15): اختصاصات
الجمعية العمومية.
1) انتخاب
رئيس الجمعية ورئيس الهيئة الإدارية والأمين العام والأمين العام المساعد والمسئول
المالي.
2) انتخاب
الهيئة الإدارية للجمعية.
3) انتخاب
لجنة الرقابة التفتيش .
4) وضع
ورسم الخطط العامة لسياسة وأعمال الجمعية.
5) مناقشة
وإقرار وتعديل النظام الأساسي.
6) سحب
الثقة من كل أو بعض أعضاء الهيئة الإدارية بقرار مسبب وبأغلبية ثلثي الحاضرين على
الأقل.
7) مناقشة
وإقرار الحساب الختامي السنوي وتقارير الأداء والموازنة التقديرية وخطة العمل
للعام القادم.
8) تشكيل
اللجان المؤقتة من بين أعضائها.
9) فصل
الأعضاء الذين ثبت عدم التزامهم بشروط وأهداف الجمعية.
10)
النظر فيما يعرض عليها من قضايا تخص
الجمعية.
الفصل السادس
الهيئة الإدارية
مادة(16): الهيئة الإدارية : هي التي تنتخبها الجمعية العمومية بالاقتراع
السري المباشر وهي السلطة التنفيذية والإدارية للجمعية والمسئولة عن تسيير كافة
شئون الجمعية طبقاً لما جاء في هذا النظام وعدد أعضائها (11-15) عضواً ويكونون من
ذوي الكفاءة والأمانة ويتفرغ منهم ثلاثة وتكون اجتماعاتهم كالتالي:-
1) تجتمع
الهيئة الإدارية المنتخبة في أول اجتماع لها لانتخاب وتوزيع بقية الاختصاصات على
بقية الأعضاء الآخرين.
2) تجتمع
الهيئة الإدارية في مقر الجمعية أو غيره اجتماعاً دورياً تحدده اللائحة.
3) تدون
جلسات الهيئة الإدارية في محاضر يوقع عليها الرئيس والأمين العام والمقرر وتوثق في
سجلات الجمعية.
4) يجوز
للهيئة الإدارية الاستعانة بمن تراه من أهل الخبرة ويمكن إشراكه في اجتماعها إذا دعت الضرورة على أن لا
يكون له حق التصويت.
مادة(17): للهيئة الإدارية أن تنشئ فروعاً في عزل المديرية.
مادة(18): اختصاصات الهيئة الإدارية:
1- الالتزام
بالنظام الأساسي للجمعية.
2- تنفيذ
قرارات الجمعية العمومية.
3- إدارة
الجمعية وتصريف شئونها واقتراح وضع خطط وبرامج وسياسات عمل الجمعية وتوفير كافة
السبل الكفيلة والمشروعة لممارسة نشاطها طبقاً لأهداف الجمعية ونظامها الأساسي.
4- وضع
اللوائح الداخلية التي تكفل تنظيم شئونها مالياً وإدارياً وإقرارها وعرضها على
الجمعية العمومية.
5- إدارة
مشاريع الجمعية طبقاً لنظام ولوائح الجمعية.
6- إعداد
الموازنة والحساب الختامي والخطط المستقبلية وعرضه على الجمعية العمومية .
7- إنشاء
الفروع والإشراف على تشكيلها.
8- تحديد
أجور ومكافآت العاملين في الجمعية من غير أعضاء الهيئة الإدارية وتوقيع الجزاءات
والعقوبات القانونية للمخالف منهم طبقاً للوائح الداخلية والإجراءات الإدارية
والقانونية النافذة بهذا الخصوص.
9- العمل
على توسيع وتنمية موارد الجمعية وجمع وتحصيل أموالها وإيداعها في البنك.
10-
تنظيم وحفظ حسابات الجمعية وجميع
وثائقها وسجلاتها.
11-
إقامة العلاقات مع الجمعيات المماثلة
والمؤسسات ذات العلاقة لما فيه خدمة أهداف الجمعية.
مادة(19): اختصاصات
رئيس الجمعية:
1- رئيس
الجمعية هو المسئول الأول عن إدارة ومتابعة أعمال الجمعية.
2- يرأس
ويدعو ويدير الاجتماعات الدورية والطارئة للهيئة الإدارية والجمعية العمومية.
3- يمثل
الجمعية أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية لتحقيق أهداف الجمعية وتجديد التصريح
الخاص بالجمعية سنوياً.
4- اعتماد
جداول أعمال الهيئة الإدارية والجمعية العمومية.
5- التوقيع
على العقود والاتفاقيات مع أي جهة نيابة عن الجمعية وبما يحقق أهداف الجمعية.
6- التوقيع
على الشيكات وأذونات الصرف مع الأمين العام والمسئول المالي.
7- التوقيع
على المكاتبات والرسائل الصادرة عن الجمعية.
8- تعيين
الموظفين والعاملين في الجمعية وتحديد رواتبهم طبقاً للائحة الداخلية.
مادة(20):اختصاصات
الأمين العام:
1- يساعد
رئيس الجمعية في أعماله وينوب عنه في حالة غيابه في كافة اختصاصاته.
2- الإشراف
والمتابعة على أعمال الجمعية ومشاريعها ومرافقها وجميع خطواتها التنفيذية.
3- القيام
بتسيير أعمال الجمعية من النواحي الإدارية ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية
العمومية والهيئة الإدارية.
4- يشترك
مع الرئيس والمسئول المالي في التوقيع على الشيكات وأذونات الصرف والوثائق
المالية.
5- حفظ
جميع الملفات والسجلات والوثائق الخاصة بالهيئة الإدارية وتوثيقها.
6- القيام
بأي أعمال أخرى يكلف بها من قبل الرئيس.
مادة(21): اختصاصات
المسئول المالي:
1- متابعة
واستلام المبالغ المالية المستحقة للجمعية بموجب سندات مالية وإيداعها في البنك.
2- المتابعة والإشراف على أعمال إدارات الشئون
المالية والحسابات للتأكد من تنظيم وقيد الحسابات التابعة للجمعية حسب النظم
المحاسبية المتبعة.
3- التوقيع
إلى جانب الرئيس والأمين العام على الشيكات وأذونات الصرف .
4- القيام
بأي أعمال يكلف بها.
مادة(22): مهام بقية
أعضاء الهيئة الإدارية تحددها اللائحة الداخلية.
الفصل السابع
لجنة الرقابة والتفتيش
مادة(23): يتم انتخاب لجنة الرقابة والتفتيش في أول اجتماع للجمعية
العمومية.
مادة (24): تعتبر لجنة الرقابة والتفتيش المنتخبة مسئولة مسئولية تضامنية
مع الهيئة الإدارية في كل ما يتعلق بتطبيق هذا النظام واللوائح الداخلية وأحكام
القانون النافذ.
مادة(25): تتكون لجنة الرقابة والتفتيش من خمسة أعضاء وتنتخب اللجنة منهم
رئيساً ونائباً ومقرراً.
مادة (26): تتولى لجنة الرقابة والتفتيش المهام المنصوص عليها في قانون
الجمعيات الخيرية.
الفصل الثامن
شروط العضوية وواجباتها
مادة(27): شروط
العضوية:
1) أن
يكون يمني الجنسية وأن لا يقل عمره عن (18) عاماً.
2) أن
يكون حسن السيرة والسلوك وأن لا يكون قد صدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف
والأمانة ما لم يكن قد رد له اعتباره.
3) أن
يعبئ استمارة العضوية وأن تقر عضويته من
الجمعية العمومية
4) يحق
لغير اليمنيين من المسلمين الانتساب الفخري.
مادة (28): يتمتع عضو
الجمعية العمومية بالآتي:
1- حضور
اجتماعات الجمعية العمومية العادية والاستثنائية.
2- إبداء
الآراء والمقترحات التي تخدم وتحقق أهداف الجمعية.
3- الترشيح
لعضوية الهيئة الإدارية واللجان المؤقتة.
4- يحق
له الانتخاب والتصويت.
5- يحق
له الحصول على بطاقة العضوية.
مادة(29): واجبات
العضوية:
1- العمل
على تحقيق أهداف الجمعية ودعوة الآخرين إلى ذلك والتفاعل مع أنشطتها والتقيد
بأنظمتها وقرارتها ولوائحها الداخلية.
2- تنفيذ
ما يوكل إليه من أعمال في حدود طاقته وبما يحقق أهداف الجمعية.
3- عدم
القيام بأي أعمال تعارض أهداف وخطط وبرامج وسمعة الجمعية أو الإضرار بها مادياً
وأدبياً.
4- تسديد
الاشتراكات.
5- المحافظة
على كل ما يعهد إليه من أموال نقدية أو عينية أو أي ممتلكات أخرى وضمانها.
6- الالتزام
بحضور الاجتماعات الدورية والاستثنائية.
مادة (30): تزول
العضوية وفقاً للآتي:
1- الإستقالة
المكتوبة ويصدر بها قرار من الهيئة الإدارية وبعد تسديد جميع التزاماته نحو
الجمعية.
2- الفصل
بقرار مسب من الهيئة الإدارية وعرضه على الجمعية العمومية لإقراره.
3- الوفاة.
الفصل التاسع
أحكـــام عـــامــة
مادة(31): عضوية الجمعية حق لكل من يرغب من أبناء المديرية وتكون اللائحة
والنظام الأساسي للجمعية ملزمة لأعضاء الجمعية.
مادة(32) : يجوز حل الجمعية وتصفية أملاكها والتزاماتها بناءً على موافقة
ثلثي أعضاء الجمعية العمومية وتبلغ الجهة المختصة بذلك.
مادة(33): في حالة حل الجمعية فإن ممتلكاتها وأموالها تؤول لصالح مشاريع
التكافل الاجتماعي والنفع العام الخيري بالمديرية، أو على الجمعيات ذات النفع
العام الخيري بقرار من الجمعية العمومية.
مادة (34): لتعديل هذا النظام يجب موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية.
مادة (35): فيما لم يرد به نص في هذا النظام تسري الأحكام واللوائح
النافذة بشأن الجمعيات والقرارات الصادرة والنافذة بشأنها.
والله الموفق،،